Home »
» الفصل الأول في القصر SETIANINGSIH
الفصل الأول في القصر SETIANINGSIH
الفصل
الأول في القصر
والسفر له تأثير في القصر بالتفاق وفي الجمع باختلاف
. أما القصر فإنه اتفق العلماء علي جواز قصر الصلاة للمسافر إلا قول شاد وهو قول
عائشة وهو أن القصر لايجوز إلا للخائف لقوله تعالي : ( إن خفتم أن يفتنكم الذين
كفروا ) وقالوا : إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قصر لأنه كان خائفا واختلفوا
من ذلك في خمسة مواضع : أحدها في حكم القصر . والثاني في المسافة التي يجب فيها
القصر والثالث في السفر الذي يجب فيه القصر والرابع في الموضع الذي يبدأ منه
المسافر بالتقصير والخامس في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه إذا أقام في موضع
أن يقصر الصلاة . فأما حكم القصر فإنهم اختلفوا فيه علي أربعة أقوال : فمنهم من
رأي أن القصر هو فرض المسافر المتعين عليه . ومنهم من رأي أن القصر والإتمام
كلاهما فرض مخير له كالخيار في واجب الكفارة . ومنهم من رأي أن القصر سنة . ومنهم
من رأي أنه رخصة وأن الإتمام أفضل . وبالقول الأول قال أبو حنيفة وأصحابه
والكوفيون بأسرهم : أعني أنه فرض متعين وبالثاني قال بعض أصحاب الشافعي وبالثالث
أعني أنه سنة قال مالك في أشهر الروايات عنه . وبالرابع أعني أنه رخصة قال الشافعي
في أشهر الروايات عنه وهو المنصور عند أصحابه . والسبب في الختلافهم معارضة المعني
المعقول لصيغة اللفظ المنقول ومعارضة دليل الفعل أيضا للمعني المعقول ولصيغة اللفظ
المنقول وذلك أن المفهوم من قصر الصلاة للمسافر إنما هو الرخصة لموضع المشقة كما
رخص له في الفطر وفي أشياء كثيرة ويؤيد هذا حديث يعلي بن أمية قال قلت لعمر : إنما
قالالله : ( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) يريد في قصر الصلاة في السفر فقال
عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلي الله عليه وسلم عما سألتني عنه فقال :
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته فمفهوم هذا الرخصة . وحديث أبي قلابة عن
رجل من بني عامر أنه أتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال له النبي صلي الله عليه
وسلم : إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وهما في الصحيح ، وهذا كله يدل
علي التخفيف والرخصة ورفع الحرج لا أن القصر هو الواجب ولا أنه سنة . وأما الأثر
الذي يعارض بصيغته المعني المعقول ومفهوم هذه الاثار فحديث عائشة الثابت باتفاق
قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر وأما دليل
الفعل الذي يعارض المعني المعقول ومفهوم الأثر المنقول فإنه ما نقل عنه عليه
الصلاة والسلام من قصر الصلاة في كل أسفاره وأنه لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام
أنه أتم الصلاة قط فمن ذهب إلي أنه سنة أو واجب مخير فإنما حمله علي ذلك أنه لم
يصح عنده أن النبي عليه الصلاة والسلام أتم الصلاة ومنا هذا شأنه فقد يجب أن يكون
أحد الوجهين : أعني إما واجبا مخيرا وإما أن يكون سنة وإما أن يكون فرضا معينا لكن
كونه فرضا معينا يعارضه المعني المعقول وكونهرخصة يعارضه اللفظ المنقول فوجب أن
يكون واجبا مخيرا أو سنة وكان هذا نوعا من طريق الجمع وقد اعتلوا لحديث عائشة
بالمشهور عنها من أنها كانت تتم وروي عطاء عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم كان
يتم الصلاة في السفر ويقصر ويصوم ويفطر ويؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب
ويعجل العشاء ومما يعارضه أيضا حديث أنس وأبي نجيح المكي قال : اصطحبت أصحاب محمد
صلي الله عليه وسلم فكان بعضهم يتم وبعضهم يقصر وبعضهم يصوم وبعضهم يفطر فلا يعيب
هؤلاء علي هؤلاء ولا هؤلاء علي هؤلاء ولم يختلف في إتمام الصلاة عن عثمان وعائشة
فهذا هو اختلافهم في الموضع الأول . أما الختلافهم في الموضع الثاني وهي المسافة
التي يجوز فيها القصر فإن العلماء اختلفوا في ذلك
أيضا اختلافا كثيرا فذهب مالك والشافعي وأحمد وجماعة كثيرة إلي أن الصلاة
تقصر في أربعة برد وذلك مسيرة يوم بالسير الوسط .
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !